U3F1ZWV6ZTMyMTc1NTQ4MjQzMzAwX0ZyZWUyMDI5OTExODA3OTIwMQ==

في حكم سابق لها.. «النقض» تلغي حكم بالبراءة في جناية إحراز نبات مخدر بسبب (حرف عطف).. طالع التفاصيل



طعنت النيابة العامة بطريق النقض فى ٤ من يناير سنة ٢٠٠٠، في حكم محكمة جنايات قنا بقضية الجنايـة رقـم ٥٠٤ لسـنة ١٩٩٨ مركز قفط، (حيازة بقصد الاتجار نبات ” القنب ” المخدر وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا)، حيث قضت المحكمة حضوريًا فى ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٩ ببراءة المتهم ومصادرة النبات المخدر المضبوط .

الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله: “وحيث إنه عن الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة العامة فهو سديد. ذلك أنه من المقرر أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذي ندب له، فلا اختصاص له بعمل سواه ذلك أن مصدر سلطته في التحقيق هو الندب، ومن ثم فإن ما لم يندب له لا يختص به ، لذلك فإن الندب للقبض على شخص لا يخول للمندوب تفتيش مسكنه ، وكذلك الندب لتفتيش مسكن شخص لا يخول للمندوب تفتيشه شخصيًا”.

قالت محكمة النقض في قاعدتها؛ “إن الثابت من مطالعة إذن التفتيش محل الدعوى أن مصدره قد أذن للمندوب بتفتيش شخص أو مسكن أو ملحقات مسكن المتهم، أي خيره بين أمور ثلاثة إما تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه لاستعماله حرف العطف ” أو” الذي يفيد التخيير، وبالتالي فإن نطاق هذا الإذن حسب نصه ومدلول عباراته يتحدد بالاختيار الذي يُقدم عليه المندوب أي يقتصر على ما يختاره من هذه الأعمال الثلاثة، فإذا ما أتى إحداها سقطت عنه باقيها ، إذ يكون الإذن قد استنفذ حدوده وبلغ مداه – فإذا ما تعدى المندوب ذلك وقام فضلاً عن اختياره الأول بعمل آخر، فإن عمله الثاني يكون بلا إذن ، ويضحى باطلاً وما نتج عنه – هذا ما لم يكن كل من العملين مرتبطاً بالآخر وتابعاً له”.

وتابعت المحكمة في قاعدتها: “لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة المأذون له بالتفتيش بعد أن قام بتفتيش شخص المتهم ولم يعثر معه على ثمة ممنوعات ، قام بتفتيش مسكنه فعثر على المخدر المضبوط ومن ثم فإن عمله الثاني وهو تفتيش المسكن يضحى بلا إذن، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وهو النبات المخدر المضبوط ويتعين تبعاً لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل ، بما في ذلك شهادة من أجراه وما أثبت في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم لاتصاله بهذا الإجراء الباطل ، وإذ كانت الدعوى على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سواء الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٣٠ / ٢ من قانون العقوبات ” .

«النقض» تُوضح المقصود بحرف العطف (أو)

قالت المحكمة: “لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم ، وكان الثابت أن ما انتهى إليه الحكم غير سديد في القانون ، ذلك أن الإذن في حقيقة أمره ومرماه قد صدر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وذلك حسب ما جرى عليه العمل ، ومع التسليم بصدور الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو محلقات مسكنه ، فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه ” أو ” هو الإباحة – لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع – وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة تفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم معاً ، ومن ثم يكون التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة قد تم في نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحًا”.

 

طالع الحكم كامل://

بسم الله الرحمن الرحيم
———-
باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الأحد ( ج )
ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـدى الجنــــدى نـائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن / أنور محمد جبـــرى وأحمد جمال الدين عبد اللطيف
وصفوت أحمد عبد المجيد ” نـواب رئيـس المحكمـة ”
وســيد حـامــد

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زكريا أبو الفتوح .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد ٢٦ من محرم سنة ١٤٢٩ هـ الموافق ٣ من فبراير سنة ٢٠٠٨ م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم ٣١٦٦ لسنة ٢٠٠٠ وبجدول المحكمة برقم ٣١٦٦ لسنة ٧٠ القضائية .
المرفــوع مـــن :
النيابــة العامــة
ضــــد
محمد عبد الله على حسب الله ” مطعون ضده ”
” الوقائــع ”
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنايـة رقـم ٥٠٤ لسـنة ١٩٩٨ مركز قفط ( المقيدة بالجدول الكلى برقم ٣٤٠ لسنة ١٩٩٨ ) بأنه فى يـوم ١٥ مـن إبريـل سنة ١٩٩٨ بدائرة مركز قفط – محافظة قنا : – حاز بقصد الاتجار نبات ” القنب ” المخدر وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٩ ببراءة المتهم ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى ٤ من يناير سنة ٢٠٠٠ وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال إذ أسس قضاءه على أن إذن التفتيش قد صدر لمأمور الضبط القضائي بالخيار بين تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه إلا أن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز حدود هذا الإذن الممنوح له بقيامه بتفتيش مسكن المتهم عقب تفتيشه لشخصه مما يكون معه تفتيش المسكن وما أسفر عنه وما تلاه من إجراءات باطلاً إذ تتم بعد استنفاذ الإذن حدوده فى حين أن إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش قد جاء شاملاً لشخص ومسكن المتهم وملحقاته وأن دلالة الحال أن المقصود من حرف العطف ” أو ” الذى فصل بينها فى الإذن هو الإباحة والجمع وليس التخيير وإن ورد من مصدر الإذن على سبيل الخطأ المادى ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله ( وحيث إنـه عـن الدفـع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة العامة فهو سديد ذلك أنه من المقرر أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذى ندب له فلا اختصاص له بعمل سواه ذلك أن مصدر سلطته فى التحقيق هو الندب ومن ثم فإن ما لم يندب له لا يختص به لذلك فإن الندب للقبض على شخص لا يخول للمندوب تفتيش مسكنه وكذلك الندب لتفتيش مسكن شخص لا يخول للمندوب تفتيشه شخصياً ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش محل الدعوى أن مصدره قد أذن للمندوب بتفتيش شخص أو مسكن أو ملحقات مسكن المتهم أى خيره بين أمور ثلاثة إما تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه لاستعماله حرف العطف أو الذى يفيد التخيير وبالتالى فإن نطاق هذا الإذن حسب نصه ومدلول عباراته يتحدد بالاختيار الذى يُقدم عليه المندوب أى يقتصر على ما يختاره من هذه الأعمال الثلاثة فإذا ما أتى إحداها سقطت عنه باقيها إذ يكون الإذن قد استنفذ حدوده وبلغ مداه – فإذا ما تعدى المندوب ذلك وقام فضلاً عن اختياره الأول بعمل آخر فإن عمله الثانى يكون بلا إذن ويضحى باطلاً وما نتج عنه – هذا ما لم يكن كل من العمليين مرتبطاً بالآخر وتابعاً له – ولما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة المأذون له بالتفتيش بعد أن قام بتفتيش شخص المتهم ولم يعثر معه على ثمة ممنوعات قام بتفتيش مسكنه فعثر على المخدر المضبوط ومن ثم فإن عمله الثانى وهو تفتيش المسكن يضحى بلا إذن الأمر الذى يترتب عليه بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وهو النبات المخدر المضبوط ويتعين تبعاً لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما فى ذلك شهادة من أجراه وما أثبت فى محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم لاتصاله بهذا الإجراء الباطل ، وإذ كانت الدعوى على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سواه الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٣٠/٢ من قانون العقوبات ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استنـد الحكـم إلـى واقعـة لا أصـل لهـا فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هى عماد الحكم ، وكان الثابت أن ما انتهى إليه الحكم غير سديد فى القانون ذلك أن الإذن فى حقيقة أمره ومرماه قد صدر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وذلك حسب ما جرى عليه العمل ، ومع التسليم بصدور الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو محلقات مسكنه ، فإن دلالة الحال هى أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه ” أو ” هو الإباحة – لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع – وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة تفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم معاً ، ومن ثم يكون التفتيش الذى أجراه ضابط الواقعة قد تم فى نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة – للشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة – وأن لها فى سبيل ذلك أن تزن شهادة شاهد الإثبات وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه ، إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون الأسباب التى أفصحت المحكمة عنها ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة – من شأنها أن تؤدى إلى ما رتُب عليها من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع العقل والمنطق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكانت كافة الأسباب التى ساقها الحكم المطعون فيه – على ما سلف بيانه – تبريراً لاطراحه الدليل المستمد من تفتيش مسكن المتهم – المطعون ضده – وشهادة مجريه ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ومن ثم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة . و أو

فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة
المستشار/

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة